الإمام الشافعي

308

الرسالة

دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ ( 1 ) إلى أن يدعها 850 - قال ( 2 ) وكان قول النبي " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " يحتمل أن يكون جوابا أراد به فسي معنى الحديث ( 3 ) ولم يسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا فأديا ( 4 ) بعضه دون بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه ( 5 ) 851 - فيكون النبي ( 6 ) سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في نكاحه ( 7 ) فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في نكاحه ( 8 ) فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه

--> ( 1 ) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « يبتدئ الخطبة » وكلمة « الخطبة » ليست في الأصل ، وان كان المعنى على إرادتها وإضمارها . ( 2 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل . ( 3 ) يعني أراد به شيئا في معنى الحديث ، لم يذكره الراوي ، وهو السؤال . هذا الكلام واضح ظاهر ، على حذف مفعول « أراد » . ويظهر أن قارئي الأصل لم يفهموا المراد ، واضطرب عليهم معنى الكلام ، فزاد بعضهم بخط جديد بين السطور كلمة « منه » بعد كلمة « جوابا » ثم ضرب على كلمة « في » وكتبها بين السطور بعد كلمة « معنى » فصار السياق هكذا « يحتمل أن يكون جوابا منه أراد به معنى في الحديث » ، وبذلك كتبت نسخة ابن جماعة وطبعت النسخ المطبوعة ، وهذا تغيير لا أستجيزه ، وان كان المعنى عليه صحيحا ، لأن الأصل صحيح المعنى أيضا . ( 4 ) في ج « فأدى » وهو مخالف للأصل ، والمراد أبو هريرة وابن عمر . ( 5 ) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة « منه » وهي غير ضرورية ، وليست في الأصل . ( 6 ) كلمة « النبي » لم تذكر في ج . ( 7 ) في ب « إنكاحه » بزيادة الألف في أول الكلمة ، وهو مخالف للأصل . ( 8 ) في س « نكاحه » بحذف الألف من أول الكلمة ، وهي ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض قارئيه عن غير حجة .